السيد الخميني
105
تحرير الوسيلة
المباشرة . مسألة 51 - لو نسي الوصي مصرف الوصية مطلقا فإن تردد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الأقوى ، أو جهات محصورة يقسط بينها ، وتحتمل القرعة ، ويحتمل التخيير في صرفه في أي الجهات شاء منها ولا يجوز صرفه في مطلق الخيرات على الأقرب ، وإن تردد بين أشخاص أو جهات غير محصورة يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأول ، والأولى عدم الخروج عن طرف الشبهة ، وجهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة . مسألة 52 - لو أوصى الميت وصية عهدية ولم يعين وصيا أو بطل وصاية من عينه بموت أو جنون أو غير ذلك تولى الحاكم أمرها أو عين من يتولاه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة تولاه من المؤمنين من يوثق به . مسألة 53 - يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي ، ووظيفته تابعة لجعله ، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيبا على الوصي بأن يكون أعماله باطلاعه حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه ، وأخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصي والاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طبق نظره ولا يعمل إلا ما رآه صلاحا ، فالوصي وإن كان وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي والنظر ، فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر ، فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته ونفوذه على الأول بخلافه على الثاني ، ولعل الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأول . مسألة 54 - يجوز للأب مع عدم الجد وللجد للأب مع فقد الأب